• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: حالات فقدان عضوية المجلس

يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- فقدان شرط من شروط العضوية الواردة في المادة (40) من هذا القانون. 2- إذا استقال من عضوية مجلس الإدارة. 3- إذا لم يحضر أربعة اجتماعات عادية متتالية بغير عذر مشروع أو ستة اجتماعات عادية خلال سنة ميلادية واحدة، ويثبت ذلك بقرار من مجلس ال...

نص المادة

يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- فقدان شرط من شروط العضوية الواردة في المادة (40) من هذا القانون. 2- إذا استقال من عضوية مجلس الإدارة. 3- إذا لم يحضر أربعة اجتماعات عادية متتالية بغير عذر مشروع أو ستة اجتماعات عادية خلال سنة ميلادية واحدة، ويثبت ذلك بقرار من مجلس الإدارة.