يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- فقدان شرط من شروط العضوية الواردة في المادة (40) من هذا القانون. 2- إذا استقال من عضوية مجلس الإدارة. 3- إذا لم يحضر أربعة اجتماعات عادية متتالية بغير عذر مشروع أو ستة اجتماعات عادية خلال سنة ميلادية واحدة، ويثبت ذلك بقرار من مجلس ال...
يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- فقدان شرط من شروط العضوية الواردة في المادة (40) من هذا القانون. 2- إذا استقال من عضوية مجلس الإدارة. 3- إذا لم يحضر أربعة اجتماعات عادية متتالية بغير عذر مشروع أو ستة اجتماعات عادية خلال سنة ميلادية واحدة، ويثبت ذلك بقرار من مجلس الإدارة.