• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: حل المجلس عند نقص الأعضاء

1- إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الثلاث الأولى من الدورة الانتخابية عن النصف أعتبر مجلس الإدارة منحلاً ويجب إجراء انتخاب أو تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ الانحلال وتتم هذه الإجراءات بإشراف لجنة يعينها الوزير كما يُعهد إليها تصريف أعمال الغرفة خلال تلك الفت...

نص المادة

1- إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الثلاث الأولى من الدورة الانتخابية عن النصف أعتبر مجلس الإدارة منحلاً ويجب إجراء انتخاب أو تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ الانحلال وتتم هذه الإجراءات بإشراف لجنة يعينها الوزير كما يُعهد إليها تصريف أعمال الغرفة خلال تلك الفترة. 2- لا تطبق الفقرة (1) المذكورة أعلاه في حال كان النقص المذكور قد تم خلال السنة الأخيرة للدورة الانتخابية، ويصار في هذه الحالة إلى تعيين لجنة من قبل الوزير مهمتها تصريف أعمال الغرفة خلال تلك الفترة.