• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: تحديد سقوف البدلات

يحدد الوزير بقرار منه بناءً على اقتراح الاتحاد الحدود الدنيا والعليا لمعدلات البدلات التي تستوفيها الغرفة ويمارس مجلس الإدارة صلاحية تحديد البدلات الواجب استيفائها ضمن الحدين المذكورين.

نص المادة

يحدد الوزير بقرار منه بناءً على اقتراح الاتحاد الحدود الدنيا والعليا لمعدلات البدلات التي تستوفيها الغرفة ويمارس مجلس الإدارة صلاحية تحديد البدلات الواجب استيفائها ضمن الحدين المذكورين.