يحدد الوزير بقرار منه بناءً على اقتراح الاتحاد الحدود الدنيا والعليا لمعدلات البدلات التي تستوفيها الغرفة ويمارس مجلس الإدارة صلاحية تحديد البدلات الواجب استيفائها ضمن الحدين المذكورين.
يحدد الوزير بقرار منه بناءً على اقتراح الاتحاد الحدود الدنيا والعليا لمعدلات البدلات التي تستوفيها الغرفة ويمارس مجلس الإدارة صلاحية تحديد البدلات الواجب استيفائها ضمن الحدين المذكورين.