يحق لمجلس الإدارة الاقتراض لتأمين نفقات تأسيس أو إنشاء المشاريع التي تدخل ضمن مهام الغرفة ونشاطاتها بعد موافقة الهيئة العامة.
يحق لمجلس الإدارة الاقتراض لتأمين نفقات تأسيس أو إنشاء المشاريع التي تدخل ضمن مهام الغرفة ونشاطاتها بعد موافقة الهيئة العامة.