• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: استثمار الإيرادات والعوائد

للغرفة أن تستثمر عوائد إيراداتها في تأسيس مشاريع استثمارية ولها أن تستثمر جزءاً منها في الأوجه التي لا تتعارض مع مهامها وأغراضها.

نص المادة

للغرفة أن تستثمر عوائد إيراداتها في تأسيس مشاريع استثمارية ولها أن تستثمر جزءاً منها في الأوجه التي لا تتعارض مع مهامها وأغراضها.