• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: إيداع الأموال والرقابة المصرفية

يحدد مجلس الإدارة المصارف المرخصة في الجمهورية العربية السورية الواجب إيداع أموال الغرفة لديها والمبالغ التي يمكن لأمين الصندوق حفظها في صندوق الغرفة، ويتم إجراء المطابقات السنوية بين مالية الغرفة والأرصدة في المصارف المعينة وعلى مسؤولية الخازن وأمين الصندوق.

نص المادة

يحدد مجلس الإدارة المصارف المرخصة في الجمهورية العربية السورية الواجب إيداع أموال الغرفة لديها والمبالغ التي يمكن لأمين الصندوق حفظها في صندوق الغرفة، ويتم إجراء المطابقات السنوية بين مالية الغرفة والأرصدة في المصارف المعينة وعلى مسؤولية الخازن وأمين الصندوق.