• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: السنة المالية والموازنة الختامية

1- تبدأ السنة المالية من 1/1 وتنتهي في 12/31 من كل عام. 2- يجب على الغرف إعداد موازنتها وحساباتها السنوية الختامية وجدول الإيرادات والنفقات بما فيها النفقات الاستثمارية. 3- ترسل نسخة الموازنة والحسابات الختامية إلى الوزارة بعد تصديقها من الهيئة العامة.

نص المادة

1- تبدأ السنة المالية من 1/1 وتنتهي في 12/31 من كل عام. 2- يجب على الغرف إعداد موازنتها وحساباتها السنوية الختامية وجدول الإيرادات والنفقات بما فيها النفقات الاستثمارية. 3- ترسل نسخة الموازنة والحسابات الختامية إلى الوزارة بعد تصديقها من الهيئة العامة.