• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: الإشراف والتدقيق المالي

للوزارة حق الإشراف على أعمال الغرف، وفي حال ورود شكوى يحق للوزير أن ينتدب مدقق حسابات لتدقيق حسابات الغرفة وصناديقها وبحضور مندوب عن الاتحاد.

نص المادة

للوزارة حق الإشراف على أعمال الغرف، وفي حال ورود شكوى يحق للوزير أن ينتدب مدقق حسابات لتدقيق حسابات الغرفة وصناديقها وبحضور مندوب عن الاتحاد.