للوزارة حق الإشراف على أعمال الغرف، وفي حال ورود شكوى يحق للوزير أن ينتدب مدقق حسابات لتدقيق حسابات الغرفة وصناديقها وبحضور مندوب عن الاتحاد.
للوزارة حق الإشراف على أعمال الغرف، وفي حال ورود شكوى يحق للوزير أن ينتدب مدقق حسابات لتدقيق حسابات الغرفة وصناديقها وبحضور مندوب عن الاتحاد.