• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 88: اختصاصات أمين السر الإدارية والتنظيمية

مهام أمين السر: 1- تهيئة الوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيعها من الأعضاء. 2- صياغة قرارات مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي وحفظ محاضر الجلسات وإعداد تقارير دورية عن نشاط مجلس إدارة الاتحاد. 3- تبليغ القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي للأعضاء. 4 -...

نص المادة

مهام أمين السر: 1- تهيئة الوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيعها من الأعضاء. 2- صياغة قرارات مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي وحفظ محاضر الجلسات وإعداد تقارير دورية عن نشاط مجلس إدارة الاتحاد. 3- تبليغ القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي للأعضاء. 4 - الإشراف على سجلات مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي والأرشيف. 5 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي. 6- التعاون مع رئيس الاتحاد في إعداد جدول الأعمال ودعوات مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي. 7- تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الاتحاد