• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 89: إدارة الشؤون المالية والرقابة المحاسبية

مهام الخازن 1- الإشراف على الأمور المالية للاتحاد ونفقاته وحساباته ودفاتره واستثمار أمواله. 2- التوقيع على جميع أوامر الصرف والتصفية مع رئيس الاتحاد ضمن الاعتمادات المرصودة في الموازنة وقرارات مجلس إدارة الاتحاد. 3- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية، وإعداد مذكرات تبريرية للموازنة. 4- إعداد تقاري...

نص المادة

مهام الخازن 1- الإشراف على الأمور المالية للاتحاد ونفقاته وحساباته ودفاتره واستثمار أمواله. 2- التوقيع على جميع أوامر الصرف والتصفية مع رئيس الاتحاد ضمن الاعتمادات المرصودة في الموازنة وقرارات مجلس إدارة الاتحاد. 3- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية، وإعداد مذكرات تبريرية للموازنة. 4- إعداد تقارير ربعية عن وضع الاتحاد المالي وحساباته. 5- الإشراف على إعداد الميزانية الختامية وقوائم الجرد العام وقيود التسوية الجارية بشأنها.