• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 92: تشكيل الوفود وإبلاغ الوزارة

يتم تأليف الوفود للمؤتمرات الداخلية والخارجية بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وإعلام الوزارة.

نص المادة

يتم تأليف الوفود للمؤتمرات الداخلية والخارجية بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وإعلام الوزارة.