• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 93: عقوبات التزوير الانتخابي والتسجيل الكاذب

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر: 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من / 100,000 / ل.س مائة ألف ليرة سورية إلى / 300,000/ ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من يقدم بيانات أو وثائق مزورة للتسجيل في الغرفة. 2- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 200,000/ ل.س مائتي...

نص المادة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر: 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من / 100,000 / ل.س مائة ألف ليرة سورية إلى / 300,000/ ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من يقدم بيانات أو وثائق مزورة للتسجيل في الغرفة. 2- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 200,000/ ل.س مائتي ألف ليرة سورية إلى / 500,000 / ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية كل عضو أو مرشح يقوم بأي تزوير في العملية الانتخابية أو يتلاعب بنتائج الانتخابات إضافة إلى حرمانه منها ومن الترشح في الدورات الانتخابية اللاحقة.