• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 95: حظر المضاربات والعمل السياسي

يُحظر على الغرف والاتحاد العمل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالأسواق . كما يحظر عليها العمل بالمسائل السياسية أو تقديم أي مساعدة أو معونة أو دعم للأحزاب السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

نص المادة

يُحظر على الغرف والاتحاد العمل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالأسواق . كما يحظر عليها العمل بالمسائل السياسية أو تقديم أي مساعدة أو معونة أو دعم للأحزاب السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.