يُحظر على الغرف والاتحاد العمل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالأسواق . كما يحظر عليها العمل بالمسائل السياسية أو تقديم أي مساعدة أو معونة أو دعم للأحزاب السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
يُحظر على الغرف والاتحاد العمل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالأسواق . كما يحظر عليها العمل بالمسائل السياسية أو تقديم أي مساعدة أو معونة أو دعم للأحزاب السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.