• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 100: اختصاص غرف التجارة عند غياب غرفة الصناعة

تتولى غرف التجارة اختصاصات غرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات التي لم يتم إحداث غرفة صناعة مستقلة فيها.

نص المادة

تتولى غرف التجارة اختصاصات غرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات التي لم يتم إحداث غرفة صناعة مستقلة فيها.