• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 102: اعتماد النظامين الداخلي والمالي للاتحاد

1- يعد الاتحاد مشروع نظام داخلي ومالي موحد للاتحاد والغرف يتم عرضه والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للاتحاد 2- يعرض النظام الداخلي والمالي على الوزارة للموافقة عليه، ويصدر بقرار من الوزير، ويعد نافذاً من تاريخ نشره.

نص المادة

1- يعد الاتحاد مشروع نظام داخلي ومالي موحد للاتحاد والغرف يتم عرضه والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للاتحاد 2- يعرض النظام الداخلي والمالي على الوزارة للموافقة عليه، ويصدر بقرار من الوزير، ويعد نافذاً من تاريخ نشره.