• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 104: استمرار المجالس القائمة حتى الانتخابات

تستمر مجالس إدارات الغرف والاتحاد الحاليين بمهامها لحين انتخاب مجالس إدارات غرف جديدة، على أن تجري الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

نص المادة

تستمر مجالس إدارات الغرف والاتحاد الحاليين بمهامها لحين انتخاب مجالس إدارات غرف جديدة، على أن تجري الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.