• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: نصاب جلسات المجلس

1- تعد جلسة مجلس الإدارة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه. 2- في حال عدم توفر النصاب توجه الدعوة إلى جميع الأعضاء لعقد جلسة ثانية خلال أسبوع واحد ويذكر فيها أنها الدعوة الثانية. 3- تكون الجلسة الثانية قانونية بمن حضر من الأعضاء ويشترط حصر البحث بجدول أعمال الجلسة الأولى.

نص المادة

1- تعد جلسة مجلس الإدارة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه. 2- في حال عدم توفر النصاب توجه الدعوة إلى جميع الأعضاء لعقد جلسة ثانية خلال أسبوع واحد ويذكر فيها أنها الدعوة الثانية. 3- تكون الجلسة الثانية قانونية بمن حضر من الأعضاء ويشترط حصر البحث بجدول أعمال الجلسة الأولى.