1- تعد جلسة مجلس الإدارة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه. 2- في حال عدم توفر النصاب توجه الدعوة إلى جميع الأعضاء لعقد جلسة ثانية خلال أسبوع واحد ويذكر فيها أنها الدعوة الثانية. 3- تكون الجلسة الثانية قانونية بمن حضر من الأعضاء ويشترط حصر البحث بجدول أعمال الجلسة الأولى.
1- تعد جلسة مجلس الإدارة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه. 2- في حال عدم توفر النصاب توجه الدعوة إلى جميع الأعضاء لعقد جلسة ثانية خلال أسبوع واحد ويذكر فيها أنها الدعوة الثانية. 3- تكون الجلسة الثانية قانونية بمن حضر من الأعضاء ويشترط حصر البحث بجدول أعمال الجلسة الأولى.