تكون مصلحة الطفل الفضلى مقدمة على غيرها في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به.
تكون الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، أيّاً كانت الجهة التي تصدرها أو تقوم بها.