• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: أولوية المصلحة الفضلى للطفل

تكون مصلحة الطفل الفضلى مقدمة على غيرها في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به.

نص المادة

تكون الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، أيّاً كانت الجهة التي تصدرها أو تقوم بها.