لكل طفل الحق في اسم يميزه وأن يسجل به عند ولادته وفق أحكام قانون الأحوال المدنية دون أن يمس كرامته.
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل به عند ولادته، وفق أحكام قانون الأحوال المدنية، ولا ينطوي على معنى يمس كرامته.