• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: الاسم والتسجيل عند الولادة

لكل طفل الحق في اسم يميزه وأن يسجل به عند ولادته وفق أحكام قانون الأحوال المدنية دون أن يمس كرامته.

نص المادة

لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل به عند ولادته، وفق أحكام قانون الأحوال المدنية، ولا ينطوي على معنى يمس كرامته.