يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية.
لكل طفل الحق في التمتع بجميع الحقوق الشرعية المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية.