يجوز للطفل الانتساب إلى المنظمات والجمعيات والنوادي وفق القوانين وبموافقة نائبه الشرعي، ولا يجوز قبول انتسابه إلى أي حزب سياسي.
أ- لكل طفل حق الانتساب إلى المنظمات والجمعيات والنوادي، بما يناسب مستوى وعيه، ليمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية، وفق القوانين، وبموافقة نائبه الشرعي. ب- لا يجوز قبول انتساب الطفل إلى أي حزب سياسي.