• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: الانضمام للأنشطة والمنع الحزبي

يجوز للطفل الانتساب إلى المنظمات والجمعيات والنوادي وفق القوانين وبموافقة نائبه الشرعي، ولا يجوز قبول انتسابه إلى أي حزب سياسي.

نص المادة

أ- لكل طفل حق الانتساب إلى المنظمات والجمعيات والنوادي، بما يناسب مستوى وعيه، ليمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية، وفق القوانين، وبموافقة نائبه الشرعي. ب- لا يجوز قبول انتساب الطفل إلى أي حزب سياسي.