لكل طفل الحق في التعليم المجاني وفي التربية والتنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي.
لكل طفل الحق في التعليم المجاني، وله الحق في التربية والتنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي، لبناء شخصيته، بما يمكِّنه من الإسهام في مجالات التنمية كافة.