للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والإهمال والتقصير والتشرد والأخطار المرورية والممارسات الخطرة، وعلى الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير هذا الحق.
أ- للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف كافة، وخاصة الإساءة البدنية، أو المعنوية، أو الجنسية أو الأخلاقية، وغير ذلك من أشكال الإساءة في المعاملة، وله الحق في الحماية من الاستغلال، والإهمال، والتقصير، والتشرد، والأخطار المرورية، والممارسات الخطرة. ب- تكفل الدولة إصدار التشريعات واتخاذ التدابير الإدارية والاجتماعية والتربوية والوقائية لتوفير هذا الحق. الفصل الثالث الحقوق الأسرية