• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: الرعاية الأسرية للطفل والأم

يتمتع الجنين وأمه بحق الرعاية الصحية والتغذية الملائمة، ويثبت لكل طفل حق الحضانة والحماية والتربية والرعاية داخل أسرة متماسكة ومتضامنة.

نص المادة

أ- لكل من الجنين وأمه حقُّ الحصول على الرعاية الصحية والتغذية الملائمة. ب- لكل طفل حق العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة. ج- لكل طفل الحق في تعويض عائلي وفق القوانين. د- لكل طفل حق على الوالدين والمجتمع والدولة في الحضانة والحماية والتربية والرعاية.