• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: رعاية الأمومة والطفولة

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وتقديم المساعدات الملائمة ودعم الأنشطة المتعلقة بقضايا الطفولة.

نص المادة

أ- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وتوليهما رعاية خاصة، وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئة الطفل في بيئة تضمن له توفر احترام الحرية والكرامة الإنسانية والقيَم الأخلاقية والاجتماعية والوطنية. ب- تعمل الدولة على تقديم المساعدات الملائمة، وتدعم الأنشطة المتعلقة بقضايا الطفولة.