• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: أولوية الأسرة في رعاية الطفل

تُعد الأسرة المكان الطبيعي الأصلح للطفل، وتكون الرعاية البديلة الأخرى ملاذًا أخيرًا وفق قوانين الأحوال الشخصية.

نص المادة

أ- الأسرة هي المكان الطبيعي الأصلح للطفل، وتعمل الدولة على دعمها للقيام بواجباتها. ب- الأسرة الممتدة هي البديل الأنسب لأسرة الطفل وفق درجة القرابة والكفاءة. ج- تكون أشكال الرعاية البديلة الأخرى الملاذ الأخير للطفل، وبما يتفق مع قوانين الأحوال الشخصية.