• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: سن الرشد للزواج

تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر.

نص المادة

تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر. الفصل الرابع الحقوق الصحية