لكل طفل حق الرضاع على والدته المتمتعة بالأهلية الصحية وفق قوانين الأحوال الشخصية.
لكل طفل حق الرضاع على والدته المتمتعة بالأهلية الصحية، وفق قوانين الأحوال الشخصية.