• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: سلامة منتجات الطفل ومستلزماته

لا يجوز إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو بيع منتجات الطفل أو مستلزماته أو إضافة مواد كيميائية إليها إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات الصحية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة.

نص المادة

أ- لا يجوز إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو بيع منتجات أو مستحضرات أو ألعاب أو مستلزمات خاصة بالطفل أو إضافة مواد كيميائية إليها، إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات الخاصة بصحة الطفل وسلامته، وبعد الحصول على التراخيص اللازمة وفق القوانين. ب- تلتزم الجهات ذات العلاقة بتحديد هذه الشروط والمواصفات الخاصة بصحة الطفل وسلامته.