• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: الرعاية الصحية الشاملة للطفل والأم مع دعم الوقاية والمتابعة

تكفل الدولة الرعاية الصحية للأم والجنين والطفل وتوفير اللقاحات والعلاج والتوعية الصحية، وتشجع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في ذلك وفق القوانين.

نص المادة

أ- تكفل الدولة حق الرعاية الصحية وفق الآتي: 1 الرعاية الصحية للأم والجنين والطفل في فترة الحمل والولادة وما بعدهما. 2 تحصين الطفل باللقاحات والأمصال الواقية من الأمراض المعدية والسارية مجاناً. 3 توفير المراكز الصحية العامة، ورفدها بالعاملين المؤهّلين وتطويرها. 4 توفير المعالجة بجميع أشكالها للطفل في المراكز الصحية، ومراكز الدعم النفسي والمشافي العامة، وضمان متابعة المعالجة من الأمراض النفسية والمزمنة والمستعصية. 5 نشر التوعية الصحية الشاملة والمتخصصة بصحة الأم والطفل وتعميمها. 6 العناية الصحية للطفل في المدرسة. ب- تشجع الدولة القطاعين الخاص والأهلي على الإسهام في تقديم الرعاية الصحية بجوانبها المختلفة، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، وفق القوانين.