تكفل الدولة الرعاية الصحية للأم والجنين والطفل وتوفير اللقاحات والعلاج والتوعية الصحية، وتشجع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في ذلك وفق القوانين.
أ- تكفل الدولة حق الرعاية الصحية وفق الآتي: 1 الرعاية الصحية للأم والجنين والطفل في فترة الحمل والولادة وما بعدهما. 2 تحصين الطفل باللقاحات والأمصال الواقية من الأمراض المعدية والسارية مجاناً. 3 توفير المراكز الصحية العامة، ورفدها بالعاملين المؤهّلين وتطويرها. 4 توفير المعالجة بجميع أشكالها للطفل في المراكز الصحية، ومراكز الدعم النفسي والمشافي العامة، وضمان متابعة المعالجة من الأمراض النفسية والمزمنة والمستعصية. 5 نشر التوعية الصحية الشاملة والمتخصصة بصحة الأم والطفل وتعميمها. 6 العناية الصحية للطفل في المدرسة. ب- تشجع الدولة القطاعين الخاص والأهلي على الإسهام في تقديم الرعاية الصحية بجوانبها المختلفة، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، وفق القوانين.