• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: البطاقة الصحية والتطعيمات والتزام الوالدين بسلامة الطفل

يلتزم الوالدان أو المكلف برعاية الطفل قانوناً بإعطائه اللقاحات اللازمة وتقديم البطاقة الصحية عند الالتحاق بالمدرسة، ويُعد الامتناع عن اللقاحات إهمالاً أسرياً.

نص المادة

أ- لكل طفل بطاقة صحية تعطى لذويه من المركز الصحي، أو غيره من الجهات الطبية المختصة، تدوّن فيها المعلومات الصحية المتعلقة بالطفل. ب- يلتزم والدا الطفل أو المكلف برعايته قانوناً بالآتي: 1- إعطاء الطفل اللقاحات اللازمة له، ويُعَدُّ الامتناع عن ذلك بمنزلة الإهمال الأسري. 2- تقديم صورة عن البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدرسة في مرحلة التعليم الأساسي وما بعدها. الفصل الخامس الحقوق التعليمية والثقافية والوصول إلى المعلومات