• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: حق الطفل في تعليم مجاني وإلزامي بالمرحلة الأساسية

تكفل الدولة حق الطفل في التعليم وتجعله مجاناً في المدارس العامة وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي.

نص المادة

تكفل الدولة حق الطفل في التعليم بمستوياته المختلفة، وتعمل على رفع السوية العلمية باستمرار، ويكون التعليم في المدارس العامة مجاناً، وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي.