تكفل الدولة حق الطفل في التعليم وتجعله مجاناً في المدارس العامة وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي.
تكفل الدولة حق الطفل في التعليم بمستوياته المختلفة، وتعمل على رفع السوية العلمية باستمرار، ويكون التعليم في المدارس العامة مجاناً، وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي.