• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: أهداف التعليم في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته وقيمه

يجب أن يوجَّه تعليم الطفل لبناء شخصيته وتنمية قدراته وترسيخ قيمه الإنسانية والاجتماعية.

نص المادة

يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحله إلى تحقيق الآتي: أ- صقل شخصية الطفل، وتنمية مواهبه وقدراته العقلية والبدنية، في جميع مراحل التعليم، وفي دور الحضانة ورياض الأطفال. ب- تعزيز احترام كرامة الطفل، وشعوره بقيمته الشخصية، وثقته بنفسه، واحترامه للحقوق والواجبات والحريات العامة. ج- احترام الطفل لذويه وهويته الثقافية، ولغته، ووطنه، وقيمه الأخلاقية والاجتماعية. د- تنمية احترام الطفل للبيئة والحفاظ عليها. ه- تنمية ثقافة الخدمة المجتمعية وروح التضامن بين أفراد المجتمع عند الطفل، وتعزيز روح الإخاء والتسامح واحترام الآخرين.