يجب على الجهات المنتجة أو العارضة لأي مادة إعلامية أن تحدد الفئة العمرية الموجهة لها وتعلن ذلك بوضوح وباللغة العربية.
تُلزم جميع الجهات القائمة على إنتاج أو عرض أي مادة إعلامية بتحديد الفئة العمرية الموجهة لها هذه المادة، وبالإعلان عن ذلك بشكل واضح، وباللغة العربية.