• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: تحديد الفئة العمرية للمحتوى الإعلامي بوضوح

يجب على الجهات المنتجة أو العارضة لأي مادة إعلامية أن تحدد الفئة العمرية الموجهة لها وتعلن ذلك بوضوح وباللغة العربية.

نص المادة

تُلزم جميع الجهات القائمة على إنتاج أو عرض أي مادة إعلامية بتحديد الفئة العمرية الموجهة لها هذه المادة، وبالإعلان عن ذلك بشكل واضح، وباللغة العربية.