• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: حظر استغلال الطفل في المواد الإعلامية والفنية بما يضر به

يحظر استخدام الطفل في المواد الإعلامية والإعلانية والفنية إذا كان ذلك ينتهك خصوصيته أو يؤثر سلباً في نمائه.

نص المادة

يحظر استخدام الطفل في المواد الإعلامية والإعلانية والفنية استخداماً ينتهك خصوصيته، أو يؤثر سلباً في نمائه.