يحظر استخدام الطفل في المواد الإعلامية والإعلانية والفنية إذا كان ذلك ينتهك خصوصيته أو يؤثر سلباً في نمائه.
يحظر استخدام الطفل في المواد الإعلامية والإعلانية والفنية استخداماً ينتهك خصوصيته، أو يؤثر سلباً في نمائه.