• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: منع إدخال الطفل للعروض الممنوعة في السينما والمسارح

يحظر على القائمين على دور السينما والمسارح إدخال الطفل لمشاهدة عمل ممنوع عرضه عليه.

نص المادة

يحظر على القائمين على دور السينما والمسارح، العامة والخاصة، إدخال الطفل لمشاهدة مسرحية أو شريط سينمائي ممنوع عرضه عليه.