يحظر على القائمين على دور السينما والمسارح إدخال الطفل لمشاهدة عمل ممنوع عرضه عليه.
يحظر على القائمين على دور السينما والمسارح، العامة والخاصة، إدخال الطفل لمشاهدة مسرحية أو شريط سينمائي ممنوع عرضه عليه.