يحظر على مستثمري محلات الإنترنت السماح للطفل بالوصول إلى المواقع الإباحية والمنافية للحشمة.
يحظر على مستثمري المحلات التي تقدم خدمة الوصول إلى شبكة «الإنترنت»، السماح بوصول الطفل إلى المواقع الإباحية والمنافية للحشمة.