• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: حماية الطفل من المواقع الإباحية عبر منافذ الإنترنت

يحظر على مستثمري محلات الإنترنت السماح للطفل بالوصول إلى المواقع الإباحية والمنافية للحشمة.

نص المادة

يحظر على مستثمري المحلات التي تقدم خدمة الوصول إلى شبكة «الإنترنت»، السماح بوصول الطفل إلى المواقع الإباحية والمنافية للحشمة.