• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: منع المواقع المحرضة على العنف والكراهية والإباحية للأطفال

تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى المواقع الإلكترونية التي تحرض على العنف والتمييز العنصري والكراهية وازدراء الأديان والتعصب والإباحية.

نص المادة

تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى المواقع على شبكة «الإنترنت» التي تحرّض على العنف والتمييز العنصري والكراهية وازدراء الأديان والتعصب والإباحية. الفصل السادس عمل الأطفال