تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى المواقع الإلكترونية التي تحرض على العنف والتمييز العنصري والكراهية وازدراء الأديان والتعصب والإباحية.
تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى المواقع على شبكة «الإنترنت» التي تحرّض على العنف والتمييز العنصري والكراهية وازدراء الأديان والتعصب والإباحية. الفصل السادس عمل الأطفال