• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: تشكيل لجنة وطنية لحقوق الطفل ووضع السياسات والخطط

تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة وطنية لحقوق الطفل تتولى اقتراح السياسة العامة والخطط الوطنية ومتابعة التنفيذ ودراسة الشكاوى والمقترحات والتشريعات والتقارير المتعلقة بحقوق الطفل.

نص المادة

أ- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية لحقوق الطفل»، وفق الآتي: 1 الوزير رئيساً 2- رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان نائباً للرئيس 3- مدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان عضواً مقّرراً 4- ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين عضواً 5- ممثل عن وزارة العدل عضواً 6- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً 7- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً 8- ممثل عن وزارة التربية عضواً 9- ممثل عن وزارة الصحة عضواً 1 ممثل عن وزارة الإعلام عضواً 1 ممثل عن وزارة الثقافة عضواً 1 ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً خمسة ممثلين عن المنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات المعنية بالطفولة، يقترحهم الوزير أعضاءً. ب- مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الطفل: 1- اقتراح السياسة العامة المتعلقة بحقوق الطفل، ووضع خطط وطنية لتطبيق هذا القانون والالتزامات المقررة في اتفاقية حقوق الطفل، ومتابعة تنفيذها. 2- دراسة المقترحات والشكاوى المقدمة من أي جهة، والمتعلقة بأحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 3- اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل. 4- إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل، ورفع توصياتها إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها. 5- دراسة أي أمور أخرى ترد إليها من جهات ذات علاقة بحقوق الطفل. الفصل الحادي عشر العقوبات