لا تمنع العقوبات الواردة في هذا الفصل تطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين.
لا تُخِلُّ العقوبات الواردة في هذا الفصل بتطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين.