• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: غرامة على مخالفة أحكام حظر محدد

يعاقَب بالغرامة كل من خالف أحكام المادة (22) من قانون حماية الطفل.

نص المادة

كل من يخالف أحكام المادة (22)، يعاقب بالغرامة من /100,000/ مائة ألف إلى /200,000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية.