يعاقَب بالغرامة كل من خالف أحكام المادة (22) من قانون حماية الطفل.
كل من يخالف أحكام المادة (22)، يعاقب بالغرامة من /100,000/ مائة ألف إلى /200,000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية.