يعاقَب بالحبس والغرامة كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (23).
كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (23)، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.