• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: حبس وغرامة لمخالفة أحكام التنظيم

يعاقَب بالحبس والغرامة كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (23).

نص المادة

كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (23)، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.