يعاقَب بالحبس والغرامة كل من باع أو قدّم أو سمح بتقديم نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل.
كل من باع نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل أو قدَّمه له أو سمح بتقديمه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، وتتعدد الغرامة بتعدد الأطفال.