• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: تشديد العقوبة على بيع المحرمات للأطفال

يعاقَب بالحبس والغرامة كل من باع أو قدّم أو سمح بتقديم نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل.

نص المادة

كل من باع نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل أو قدَّمه له أو سمح بتقديمه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، وتتعدد الغرامة بتعدد الأطفال.