• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: عقوبة استغلال الطفل في تداول التبغ والكحول

يعاقَب بالحبس والغرامة كل من استخدم طفلاً في إنتاج أو توزيع أو ترويج أو بيع أو تقديم التبغ أو النرجيلة أو المشروبات الكحولية.

نص المادة

كل من استخدم طفلاً في إنتاج أو توزيع أو ترويج أو بيع أو تقديم التبغ أو النرجيلة أو المشروبات الكحولية، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.