• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: غرامة لمخالفة أحكام متعلقة بحماية الطفل

كل من يخالف أحكام المواد 30 و31 و32 و33 يعاقب بالغرامة المحددة في المادة.

نص المادة

كل من يخالف أحكام المواد (30، 31، 32، 33)، يعاقب بالغرامة من (100,000) مائة ألف ليرة سورية إلى (300,000) ثلاثمئة ألف ليرة سورية.