كل من يخالف أحكام المواد 30 و31 و32 و33 يعاقب بالغرامة المحددة في المادة.
كل من يخالف أحكام المواد (30، 31، 32، 33)، يعاقب بالغرامة من (100,000) مائة ألف ليرة سورية إلى (300,000) ثلاثمئة ألف ليرة سورية.