• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: حبس وغرامة لمخالفة حكم خاص

كل من يخالف أحكام المادة 34 يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة المحددة.

نص المادة

كل من يخالف أحكام المادة (34)، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من (100,000) مئة ألف ليرة سورية إلى (300,000) ثلاثمئة ألف ليرة سورية.