• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: عقوبات لمخالفات السلامة والحماية الخاصة

من يرتكب المخالفة الواردة في الفقرة (ب) من المادة 36 يعاقب بالحبس والغرامة، ومن يرتكب مخالفات الفقرتين (ج، د) من المادة 36 أو المادة 38 يعاقب بالغرامة فقط.

نص المادة

أ- كل من يرتكب المخالفة المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (36) يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية. ب- كل من يرتكب أياً من المخالفات المذكورة في الفقرتين (ج، د) من المادة (36)، والمادة (38) يعاقب بغرامة قدرها /50,000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية.