تلتزم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بمراقبة أماكن عمل الطفل وتوفير التأهيل المهني والمساعدة الصحية والنفسية له عند الحاجة.
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالآتي: أ- مراقبة أماكن عمل الطفل والتحقق من شروط وظروف عمله، من قبل مفتشي العمل. ب- توفير التأهيل والتدريب المهني المناسب للطفل. ج- تقديم المساعدة الصحية والنفسية لمن تأذى من الأطفال بسبب العمل.