• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: رقابة العمل وتأهيل الطفل وحمايته الصحية

تلتزم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بمراقبة أماكن عمل الطفل وتوفير التأهيل المهني والمساعدة الصحية والنفسية له عند الحاجة.

نص المادة

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالآتي: أ- مراقبة أماكن عمل الطفل والتحقق من شروط وظروف عمله، من قبل مفتشي العمل. ب- توفير التأهيل والتدريب المهني المناسب للطفل. ج- تقديم المساعدة الصحية والنفسية لمن تأذى من الأطفال بسبب العمل.