• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: التزامات صاحب العمل عند تشغيل الأطفال

يلتزم صاحب العمل عند تشغيل طفل بإعلان قواعد تشغيل الأطفال في مكان العمل وبالاشتراك عنه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

نص المادة

يجب على صاحب العمل، في حال تشغيله طفلاً أو أكثر: أ- أن يعلن في مكان العمل القواعد والتعليمات الخاصة بتشغيل الأطفال، وخاصة ساعات العمل، وفترات الراحة، والشخص المسؤول عن مراقبة عمل الطفل. ب- أن يقوم بالاشتراك عن الطفل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة.