يستحق الطفل المصاب مستحقاته التأمينية كاملة ويجوز له مطالبة صاحب العمل بالتعويض إذا ثبت تقصيره أو إهماله في تدابير السلامة المهنية.
أ- يتقاضى الطفل مستحقاته كاملة وفق قانون التأمينات الاجتماعية إذا تعرض لإصابة عمل في أثناء عمله أو بسببه سواء أكان مشتركاً عنه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أم غير مشترك عنه. ب- يحق للطفل مطالبة صاحب العمل بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، إذا تبين وجود تقصير أو إهمال في تدابير الصحة والسلامة المهنية التي يجب على صاحب العمل اتخاذها، إضافة لحصوله على مستحقاته بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة. الفصل السابع الحق في الرعاية الاجتماعية